وسبقت الاديان في وضع شرائع وقوانين تنظم حياة المجتمع
الـمـسلـة والأسـفـار
إن شريعة حمورابي كما يبدو من موادها هي عبارة عن جمع منقح لمواد الشرائع التي سبقتها إذ أن حمورابي قد حذف من مواد الشرائع السابقة ما كان لا يتفق وطبيعة العصر الذي يعيش فيه وأضاف إلى شريعته مواد اقتضتها مصلحة الدولة آنذاك ولا سيما القوانين الصارمة الخاصة بعقوبة الموت والقصاص بالمثل والتي هي بلا شك سامية غربية (عربية قديمة) لأن القوانين السومرية كانت تتجنب مبدأ القصاص وترجح التعويض والغرامة المادية.
سجل حمورابي هذه القوانين على مسلة كبيرة من حجر الدايوريت الأسود، طولها 225 سم وقطرها 60 سم، وهي اسطوانية الشكل. وقد وجدت في مدينة سوسة عاصمة عيلام، أثناء حفريات البعثة التنقيبية الفرنسية(1901- 1902). وموجودة الآن في متحف اللوفر بباريس.
رتبت مواد شريعة حمورابي في أربعة وأربعين حقلاً. وكتبت باللغة البابلية على غرار شريعة لبت عشتار، وبالخط المسماري. تحتوي المسلة على 282 مادة، ومن المرجح أنها كانت تزيد على 300 مادة. وكان قد نقلها إلى مدينة سوسة الملك العيلامي (شتروك ناخونتي) الذي غزا بابل حوالي سنة 1171 قبل الميلاد، وقد محا عدداً من الأسطر ليسجل مكانها على ما يبدو اسمه، ولكن اللعنات التي تحويها خاتمة الشريعة بخصوص من يغير في نصوصها قد منعت الملك المذكور على ما يرجح من تدوين اسمه.
في القسم الأعلى من المسلة نحت بارز يمثل الاله شمش، اله الشمس، جالساً على عرشه يسلم بيده اليمنى الملك حمورابي الواقف أمامه بخشوع أدوات القياس ليتسنى له بواسطة القياسات الدقيقة إعمار البلاد وتثبيت الملكية.
بدأ حمورابي قوانينه بمقدمة على غرار مقدمات شريعتي أورنمو ولبت عشتار، ولكنهما- كما قلنا سابقاً- قد كتبت بكثير من التفصيل، إذ أنها قد ذكرت أعمال حمورابي في جميع المدن التي خضعت لسلطانه من الخليج العربي حتى أقصى الحدود الشمالية، كما أنه قد أطرى في تمجيد آلهة هذه المدن وتعظيمها إضافة إلى تأكيده البالغ على شرعية قوانينه، وإنها ما قننت إلا لتساعد على توطيد العدل، واحقاق الحق، وهداية الحكام والولادة في تطبيق الأحكام على الناس.
وأخيراً ختم قوانينه بخاتمة طويلة كتبت بنفس الأسلوب التي كتب بها المقدمة، وفيها يذكر جميع ما قام به من الأعمال، ويطلب من جميع آلهة البلاد افناء من كل من لا يعمل بهذه القوانين ومن يحاول طمسها وتخريبها أو إضافة اسمه عليها.
وهذا وقد عرضت مواد حمورابي في ثلاثة عشر قسماً، وهي على الوجه التالي:
- القسم الأول: يحتوي على المواد 1 -5 التي تتعلق بالقضاء والشهود.
- القسم الثاني: يحتوي على المواد من 6- 25، وتتعلق بالسرقة والنهب.
- القسم الثالث: يحتوي على المواد من 26- 41، وتتعلق بشؤون الجيش.
- القسم الرابع: يحتوي على المواد من 42 – 106، وتتعلق بشؤون البساتين والحقل والبيت.
- القسم الخامس: يحتوي على المواد من 107 وتتعلق بالقروض، ونسبة الفائدة والتعامل مع صغار التجار وكبارهم.
- القسم السادس: يحتوي على المواد من 108- 111 وتتعلق بساقية الخمر.
- القسم السابع: يحتوي على المواد من 112- 126 وتتعلق بالائتمان والديون.
- القسم الثامن: يحتوي على المواد من 127- 194، وتتعلق هذه المواد، بالشؤون العائلية كالزواج والطلاق، والإرث، والتبني، وكل ما له علاقة في الرابطة العائلية.
- القسم التاسع: يحتوي على المواد من 195- 214، وتتعلق بعقوبات القصاص، والغرامات المفروضة على الإضرار التي يحدثها الأفراد بعضهم لبعض عند الشجار.
- القسم العاشر: يحتوي على المواد من 215- 227، وتتعلق بالطب والطبيب البيطري والواسم.
- القسم الحادي عشر: يحتوي على المواد من 228- 240 وتتعلق بالأسعار وتعيين أجور بناء البيوت والقوارب والصناع والرعاة، كما أنها تتعلق بالعقوبات المفروضة على من يخل بالتزاماته.
- القسم الثاني عشر: يحتوي على المواد من 241- 277 وتتعلق بأجور الحيوانات والأشخاص.
- القسم الثالث عشر: يحتوي على المواد من 278- 282 وتتعلق بشراء العبيد وعلاقاتهم بأسيادهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يرجى التكرم بالالتزام بقواعد حرية الراي وحقوق النشر