تارك الصلاة كافر ويقتل
تخيلوا السلف والاخوان والدواعش وجماعات الاسلام السياسي يعملوا ويدعوا لاعادة الحكم بالشرع ....
مما يعني قتل ملايين المسلمين ...
باب حجة من كفَّر تارك الصلاة
=======================
1 - عن جابر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة).
رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.
الحديث يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرًا لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة وإن كان تركه لها تكاسلًا مع اعتقاده لوجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف الناس في ذلك فذهبت العترة والجماهير من السلف والخلف منهم مالك والشافعي إلى أنه لا يكفر بل يفسق فإن تاب وإلا قتلناه حدًا كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف.
وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وبه قال عبد اللَّه بن المبارك وإسحاق بن راهويه وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي.
وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي.
احتج الأولون على عدم كفره بقول اللَّه عز وجل {إن اللَّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} وبما سيأتي في الباب الذي بعد هذا من الأدلة.
واحتجوا على قتله بقوله تعالى {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} وبقوله صلى اللَّه عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) الحديث متفق عليه. وتأولوا قوله صلى اللَّه عليه وسلم: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) وسائر أحاديث الباب على أنه مستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل أو أنه محمول على المستحل أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر أو على أن فعله فعل الكفار.
واحتج أهل القول الثاني بأحاديث الباب.
واحتج أهل القول الثالث على عدم الكفر بما احتج به أهل القول الأول وعلى عدم القتل بحديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) وليس فيه الصلاة.
والحق أنه كافر يقتل أما كفره فلأن الأحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة فتركها مقتض لجواز الإطلاق ولا يلزمنا شيء من المعارضات التي أوردها الأولون لأنا نقول لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرًا فلا ملجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها
[قال العلامة ابن رجب: وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام ثم ساق حديث جابر وبعض ما ذكر هنا ثم قال: وفي حديث معاذ عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط ولا يثبت إلا به ثم قال: وقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وقال سعد وعلي بن أبي طالب: من تركها فقد كفر وقال عبد اللَّه بن شقيق: كان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئًا تركه كفر إلا الصلاة. وقال أبو أيوب السختياني: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه ثم قال: وحكى إسحاق إجماع أهل العلم عليه وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل العلم من المحدثين اهـ من جامع العلوم والحكم.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب: من ترك الصلاة قال أبو محمد ابن حزء: وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي اللَّه عنهم: أن من ترك صلاة فرض واحد متمعدًا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد لا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفًا.
قال الحافظ عبد العظيم: قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدًا لتركها حتى يخرج جميع وقتها منهم عمر بن الخطاب وعبد اللَّه بن مسعود وعبد اللَّه ابن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد اللَّه وأبو الدرداء رضي اللَّه عنهم ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه وعبد اللَّه ابن المبارك والنخعي والحكم بن عتيبة وأيوب الستختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم رحمهم اللَّه تعالى اهـ من الترغيب والترهيب واللَّه أعلم]. وأما أنه يقتل فلأن حديث: (أمرت أن أقاتل الناس) يقضي بوجوب القتل لاستلزام المقاتلة له وكذلك سائر الأدلة المذكورة في الباب الأول ولا أوضح من دلالتها على المطلوب وقد شرط اللَّه في القرآن التخلية بالتوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فقال {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} فلا يخلى من لم يقم الصلاة.
وفي صحيح مسلم (سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ عنقه ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع فقالوا: ألا نقاتلهم قال: لا ما صلوا) فجعل الصلاة هي المانعة من مقاتلة أمراء الجور. وكذلك قوله لخالد في الحديث السابق (لعله يصلي) فجعل المانع من القتل نفس الصلاة.
وحديث (لا يحل دم امرئ مسلم) لا يعارض مفهومه المنطوقات الصحيحة الصريحة. والمراد بقوله في حديث الباب (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) كما قال النووي إن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة فإن تركها لم يبق بينه وبين الكفر حائل. وفي لفظ مسلم (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة).
ومن الأحاديث الدالة على الكفر حديث الربيع بن أنس عن أنس عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر جهارًا) ذكره الحافظ في التلخيص وقال: سئل الدارقطني عنه فقال: رواه أبو النضر عن أبي جعفر عن الربيع موصولًا وخالفه علي بن الجعد فرواه عن أبي جعفر عن الربيع مرسلًا وهو أشبه بالصواب. وأخرجه البزار من حديث أبي الدرداء بدون قوله: (جهارًا) وأخرج ابن حبان في الضعفاء من حديث أبي هريرة مرفوعًا (تارك الصلاة كافر) واستنكره. ورواه أبو نعيم من حديث أبي سعيد وفيه عطية وإسماعيل بن يحيى وهما ضعيفان.
قال العراقي: لم يصح من أحاديث الباب إلا حديث جابر المذكور. وحديث بريدة الذي سيأتي وأخرج ابن ماجه من حديث أبي الدرداء قال: (أوصاني خليلي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن لا تشرك باللَّه وإن قطعت وحرقت وأن لا تترك صلاة مكتوبة متعمدًا فمن تركها متعمدًا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر) قال الحافظ: وفي إسناده ضعف. ورواه الحاكم في المستدرك ورواه أحمد والبيهقي من طريق أخرى وفيه انقطاع.
ورواه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث معاذ بن جبل وإسنادهما ضعيفان. وقال ابن الصلاح والنووي: إنه حديث منكر.
واختلف القائلون بوجوب قتل تارك الصلاة فالجمهور أنه يضرب عنقه بالسيف وقيل يضرب بالخشب حتى يموت واختلفوا أيضًا في وجوب الاستتابة فالهادوية توجبها وغيرهم لا يوجبها لأنه يقتل حدًا ولا تسقط التوبة الحدود كالزاني والسارق وقيل إنه يقتل لكفره فقد حكى جماعة الإجماع على كفره كالمرتد وهو الظاهر وقد أطال الكلام المحقق ابن القيم في ذلك كتابه في الصلاة والفرق بينه وبين الزاني واضح فإن هذا يقتل لتركه الصلاة في الماضي وإصراره على تركها في المستقبل والترك في الماضي يتدارك بقضاء ما تركه بخلاف الزاني فإنه يقتل بجناية تقدمت لا سبيل إلى تركها واختلفوا هل يجب القتل لترك صلاة واحدة أو أكثر فالجمهور أنه يقتل لترك صلاة واحدة والأحاديث قاضية بذلك والتقييد بالزيادة على الواحدة لا دليل عليه.
قال أحمد بن حنبل: إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال لا أصلي حتى خرج وقتها وجب قتله وهكذا حكم تارك ما يتوقف صحة الصلاة عليه من وضوء أو غسل أو استقبال قبلة أو ستر عورة وكل ما كان ركنًا أو شرطًا.
2 - وعن بريدة قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر).
رواه الخمسة.
الحديث صححه النسائي والعراقي ورواه ابن حبان والحاكم وهو يدل على أن تارك الصلاة يكفر لأن الترك الذي جعل الكفر معلقًا به مطلق عن التقييد وهو يصدق بمرة لوجود ماهية الترك في ضمنها. والخلاف في المسألة والتصريح بما هو الحق فيها قد تقدم في الذي قبله.
3 - وعن عبد اللَّه بن شقيق العقيلي قال: (كان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة).
رواه الترمذي.
الحديث رواه الحاكم وصححه على شرطهما وذكره الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة لأن قوله كان أصحاب رسول اللَّه جمع مضاف وهو من المشعرات بذلك.
4 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: (من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبيَّ بن خلف).
رواه أحمد.
الحديث أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير والأوسط. وقال في مجمع الزوائد: رجال أحمد ثقات وفيه أنه لا انتفاع للمصلي بصلاته إلا إذا كان محافظًا عليها لأنه إذا انتفى كونها نورًا وبرهانًا ونجاة مع عدم المحافظة انتفى نفعها.
وقوله: (وكان يوم القيامة مع قارون) الخ يدل على أن تركها كفر متبالغ لأن هؤلاء المذكورين هم أشد أهل النار عذابًا وعلى تخليد تاركها في النار كتخليد من جعل معهم في العذاب فيكون هذا الحديث مع صلاحيته للاحتجاج مخصصًا لأحاديث خروج الموحدين وقد ورد من هذا الجنس شيء كثير في السنة ويمكن أن يقال مجرد المعية والمصاحبة لا يدل على الاستمرار والتأييد لصدق المعنى اللغوي بلبثه معهم مدة لكن لا يخفى أن مقام المبالغة يأبى ذلك وسيأتي في الباب الثاني ما يعارضه.
باب قتل تارك الصلاة
هل معقول ان يعلن الرسول الحرب على البشرية حتى تعتنق الاسلام ؟
الم يكن يعلم الرسول (طالما انه لا ينطق عن الهوى) ان الله سبحانه وتعالى هو من يقرر من سوف يسلم ومن بن يسلم
هل كان الله سبحانه وتعالى لا يعلم بان 9 اعشار البشرية لن يسلموا ؟
هل بناء على ذلك يمكن ان يكون هذا الحديث صحيحا ؟
الا يؤسس هذا الحديث لفكر الدواعش والارهاب وتكفير البشرية والدعوة لمحاربتهم ؟
اعتقد ان لارسول اعظم من ابن عمر وادعاه واكبر من البخاري واكاذيبه
يقول الحديث :
- عن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على اللَّه عز وجل).
متفق عليه. ولأحمد مثله من حديث أبي هريرة.
قوله: (أمرت) قال الخطابي: معلوم أن المراد بقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا اللَّه ويقاتلون ولا يرفع عنهم السيف وهذا التخصيص بأهل الأوثان إنما يحتاج إليه في الحديث الذي اقتصر فيه على ذكر الشهادة وجعلت لمجردها موجبة للعصمة. وأما حديث الباب فلا يحتاج إلى ذلك لأن العصمة متوقفة على كمال تلك الأمور ولا يمكن وجودها جميعًا من غير مسلم.
والحديث يدل على أن من أخل بواحدة منها فهو حلال الدم والمال إذا لم يتب وسيأتي ذكر الخلاف وبيان ما هو الحق في الباب الذي بعد هذا. وفي الاستتابة وصفتها ومدتها خلاف المعروف في الفقه.
========================
اليس هذا الحديث هو ما يقوله الدواعش .... ؟؟
اليس هذا الحديث ما يستند عليه الارهابيون ؟؟
حاشا لرسول الله ان يقول هذا القول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يرجى التكرم بالالتزام بقواعد حرية الراي وحقوق النشر